السيد محمد سعيد الحكيم

82

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

إن كان لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ( 1 ) ، فلو لم يكن لها منفعة كذلك لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها . والظاهر بقاؤها على الملكية لمالكها ( 2 ) . ويجب إعلام المشتري بنجاستها ( 3 ) .